الشهيد الثاني

96

مسالك الأفهام

ولو كان الجاني واحداً ، دخلت دية الطرف في دية النفس ، إجماعاً منّا . وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس ؟ اضطربت فتوى الأصحاب فيه ، ففي النهاية : يقتصّ منه إن فرّق ذلك ، وإن ضربه ضربة واحدة ، لم يكن عليه أكثر من القتل . وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما .